العلامة الحلي
57
منتهى المطلب ( ط . ج )
كغير المملوك . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا صدقة في الدين » « 1 » . وفي الموثّق عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ قال : « لا » « 2 » . وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار وصفوان بن يحيى قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الدين عليه زكاة ؟ فقال : « لا ، حتّى يقبضه » قال : قلت : فإذا قبضته أزكَّيه « 3 » ؟ قال : « لا ، حتّى يحول الحول في يديه » « 4 » . احتجّ الشيخان بأنّه مال مملوك اجتمعت فيه شرائط الوجوب ، فثبت الوجوب « 5 » . وبما رواه درست « 6 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس في الدين زكاة إلَّا أن
--> « 1 » التهذيب 4 : 31 الحديث 78 ، الوسائل 6 : 63 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 . « 2 » التهذيب 4 : 32 الحديث 80 ، الوسائل 6 : 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4 . « 3 » ح : قبضه أيزكّيه ؟ كما في المصادر . « 4 » التهذيب 4 : 34 الحديث 87 ، الاستبصار 2 : 28 الحديث 79 ، الوسائل 6 : 63 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 3 . وفيه : « في يده » كما في بعض النسخ . « 5 » المقنعة : 39 ، ونقل الاحتجاج عنهما في المعتبر 2 : 492 . « 6 » درست - بضمّ الدال والراء المهملتين وسكون السين المهملة والتاء المثنّاة من فوق - بن أبي منصور محمّد الواسطيّ ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ومعنى درست ، أي : صحيح ، له كتاب يرويه جماعة ، قاله النجاشيّ ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام تارة ومن أصحاب الكاظم عليه السلام أخرى مضيفا إليه في الثاني قوله : الواسطيّ واقفيّ ، ونقل الكشّيّ عن بعض أشياخه : أنّه واقفيّ ، وذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة واقتصر على نقل الكشّيّ ، قال صاحب التنقيح : فالحقّ أنّ الرجل واقفيّ غايته أنّ ما ذكره من الشواهد تخرج حديث الرجل من الضعف إلى القوّة ، وقال السيّد الخوئيّ : الظاهر وثاقة الرجل ؛ لرواية عليّ بن الحسن الطاطريّ عنه في كتابه ، وقد ذكر الشيخ في ترجمته ( في الفهرست : 92 ) أنّ رواياته في كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ، وهذا شهادة من الشيخ بوثاقة مشايخ عليّ بن الحسن الطاطريّ كلَّيّة . رجال النجاشيّ : 162 ، رجال الطوسيّ : 191 و 349 ، رجال الكشّيّ : 556 ، رجال العلَّامة : 221 ، تنقيح المقال 1 : 417 ، معجم رجال الحديث 7 : 143 .